المحقق الحلي

127

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وقيل لا يجب والأول مروي والوجوب على الكفاية ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ف إن قام غيره سقط عنه وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال . ولا تقبل في الحدود سواء كانت لله محضا كحد الزنى واللواط والسحق أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما . ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ف لو شهد على كل واحد اثنان صح وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر . وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن .